السيد محمد تقي المدرسي
503
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 16 ) : لو أحدثت الجناية التورم وانتفاخ العضو المجني عليه من غير تغير فالحكومة ، فلو أحدثت التغيّر والتورم فالتقدير والحكومة . ( مسألة 17 ) : الجناية بلطم ونحوه على البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام على الوجه ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والصغير والكبير ، وفي اللطم على الرأس الحكومة . ( مسألة 18 ) : لا فرق في الضرب الموجب لتغيّر العضو وحصول الألوان المتقدمة بين أن يكون لغرض عقلائي ، كالتأديب ونحوه ، أو شرعي ، كالنهي عن المنكر - إن لم يكن مأذوناً في التغيير أيضاً كالحدّ الشرعي - أو لم يكن كذلك ، وكذا لا فرق بين استيعاب تمام الوجه والعضو أو مقدار منهما ، كما لا فرق بين زوال التغيّر والأثر سريعاً أو بقائهما إلى مدة أو مطلقاً ، وكذا لا فرق بين حصول الأثر فعلًا أو لم يحصل ولكنه سيحصل بعد مدة بقول أهل الخبرة ، نعم في القسم الأخير لابد من الانتظار حتى يحصل الأثر . ( مسألة 19 ) : لو تغيّر لون العين باللطم عليها ، فهل هو داخل في مطلق الوجه حتى تكون ديتها دية ما تقدم من الأقسام في الوجه أو لا ؟ فيه تفصيل . ( مسألة 20 ) : إذا وُلِد المولود وتوقفت حياته على ضربه - كما نُقِل عن بعض القوابل - بحيث لو لم يُضرب لم يبق حياً ، فهل يجب الضرب ؟ الظاهر هو الوجوب ، ولو ضُرِب وتغير لون جسده فهل تجب الدية ؟ ولو ترك الضرب ومات تجب الدية . ( مسألة 21 ) : من لا ولي له فالحاكم الشرعي وليه في عصر الغيبة ، فلو قُتِل خطأ أو شبه العمد أو عمداً فله استيفاؤه ، وهل له العفو ، فيه تفصيل . ( مسألة 22 ) : لو لم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا الاستئذان منه ، فالثقات من المؤمنين لهم الولاية حينئذٍ . الفصل الثامن في دية الإجهاض الإجهاض حرام ، ويترتب عليه الدية بالتفصيل الآتي : ( مسألة 1 ) : لو استقرت النطفة في الرحم ففي إسقاطها عشرون ديناراً ، وإن كان الحمل علقة فأربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وإن لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته ففيه مائة دينار ، ولا فرق في جميع ذلك